للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى المذهب فمن كان ساكناً داراً، أو منزلاً،/ فهو أحق به ليسكُنَهُ وليُسكّنه (١)، وليس له بيعه، ولا أخذ أجرته، ومن احتاج إلى مسكن فله بذل الأجرة فيه، وكان إمامنا أحمد، إذا سكن أعطاهم أجرتها، فإن سكن بأجرة، فأمكنه أن لا يدفع إليهم الأجرة، جاز له ذلك؛ لأنهم لا يستحقونها، ويحرم عليهم أخذها (٢)، وروي أن سفيان (٣) سكن في بعض رباع مكة، فهرب، ولم يعطهم أجره، فأدركوه وأخذوها منه. وذكر للإمام أحمد فعل سفيان فتبسم (٤). قال في المغني: "فظاهر هذا أنه أعجبه. قال ابن عقيل: والخلاف في غير مواضع (٥) المناسك. أمّا بقاع المناسك - كموضع السعي والرمي - فحكمه حكم المساجد بغير خلاف" (٦).


(١) وفي (ب) "يسكنه" ويُسكنه".
(٢) انظر: المغني (٦/ ٣٦٦، ٣٦٧).
(٣) هو: سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم، أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي، إمام، حافظ، ولد بالكوفة سنة ١٠٧ هـ. طلب الحديث منذ الصغر، ولقي الكبار، وجمع وأتقن، وكان سنده من أعلى الأسانيد، قال ابن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقن من سفيان ابن عيينة، مات سنة ١٩٨ هـ، من مصنفاته: "الجامع" في الحديث، وكتاب في "التفسير".
انظر: طبقات الحفاظ (١١٩)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٤٥٤)، وتهذيب التهذيب (٤/ ١٠٦).
(٤) حكي في المغني (٦/ ٣٦٧).
(٥) وفي (ب) " موضع"، والمثبت أصح لموافقته المطبوع من كتاب المغني (٦/ ٣٦٧).
(٦) المغني (٦/ ٣٦٧).

<<  <   >  >>