للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

علينا، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين، ونحو ذلك من الأسباب، كما أعرض النبي عن اليهود حتى أجلاهم عمر (١)، ووليّ الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة (٢) المسلمين وجبت طاعته إجماعاً، ومن قال: إنه ظالمٌ وجبت عقوبته، ولا يجوز في مسائل الاجتهاد أن يفعلوا شيئاً بغير أمر وليّ الأمر". قال الإمام أحمد (٣): "ما في السواد من البِيَع محدَثٌ يهدم، إلا الحيرة، وبانقيا، وأرض بني صلوبا، فإنهم صولحوا عليه، ولم يخرجوا، وما كان من صلح أقروا على صلحهم، وكل مصر مصّره العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة" (٤).

وقال الشيخ ابن تيمية - قدس الله روحه - (٥): "اتفق المسلمون على أن ما بنى (٦) المسلمون من المدائن، لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة". وقال: "من المعلوم المتواتر؛ أن القاهرة بنيت بعد عمر بن الخطاب بثلاثمائة سنة،/ بنيت بعد بغداد، وبعد البصرة والكوفة، وواسط" (٧). انتهى

فظهر بهذا؛ أنّ ما أحدثوه بالقاهرة من الكنائس (٨) ونحوها، يجب هدمه؛ لأن القاهرة مما مصره المسلمون؛ ولأنّ القاهرة حدثت بعد الصحابة [رضوان الله عليهم] (٩) بسنين متطاولة، كما هو مشهور، فما فيها من كنائس فهي حادثة بدارنا بعد الفتح بلا ريب، فيجب هدمها على ولاة الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور.


(١) سقط من النسخة (أ) قوله: ""، والمثبت من (ب).
(٢) وفي (ب) بمصلحة، وهو خطأ ظاهر، والمثبت موافق للمطبوع من الفروع (١٠/ ٣٣٨).
(٣) سقط من النسخة (ب) قوله "".
(٤) حكي في الفروع (١٠/ ٣٣٨).
(٥) قدس الله روحه، سقطت من (ب).
(٦) وفي (ب) بناه.
(٧) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٨/ ٦٣٤).
(٨) وفي (ب) من الكنائس بالقاهرة ونحوها.
(٩) وفي (ب) زيادة "رضوان الله عليهم".

<<  <   >  >>