للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استقال هجرته، ومن نزع صَغار كافر من عنقه فجعله في عنقه؛ فقد ولّى الإسلام ظهره" (١).

ولما سمع خالد بن معدان (٢) هذا الحديث، ترك ما في يده (٣) من الأرضين (٤). وكذلك كره أصحابنا (٥) للمسلم (٦) بيع أرضه العشرية لذمي، وإجارتها له؛ لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها، وكذا إجارة (٧) الخراجيّة.

قال الإمام أحمد، في رواية محمد بن موسى (٨) "عن المسلم يؤاجر الأرض


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج، برقم (٣٠٨٢) (١٤٥٥)، وفي سنن البيهقي الكبرى: أن هذا الحديث إسناده شامي، والبخاري ومسلم لم يحتجا بمثله (٩/ ١٣٩).
(٢) هو: خالد بن معْدان بن أبي كرب، أبو عبد الله الكلاعي، الحمصي، شيخ أهل الشام حدث عن خلق من الصحابة، وأكثر ذلك مرسل، وهو معدود في أئمة الفقه، وثقه ابن سعد، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، مات سنة ١٠٣ هـ وقيل ٤ و ٥ .
انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ١٠٨)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٥٣٦)، وطبقات الحفاظ (٤٣)، والأعلام (٢/ ٢٩٩).
(٣) وفي (ب) "يديه".
(٤) انظر: سنن أبو داود (١٤٥٥).
(٥) انظر: المغني (٤/ ٢٠٢)، الفروع مع تصحيحه (٤/ ١١٠ - ١١١)، وكشاف القناع (٢/ ٢٥٤).
(٦) وفي النسخة (ب) "أن يبيع".
(٧) وفي النسخة (ب) "إيجاره".
(٨) هو: محمد بن موسى بن مشيش البغدادي، ذكره أبوبكر الخلال فقال: كان يستملي لأبي عبد الله، كان من كبار أصحابه، ومن جيرانه، روى عن أبي عبد الله مسائل مشبعة جياداً، وكان يقدمه ويعرف حقه.
انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٢٣)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٩٥)، وتاريخ بغداد (٣/ ٢٤٠).

<<  <   >  >>