للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخراجية (١) من الذمي، قال: لا يؤاجر من الذمي" (٢). وقال في موضع آخر:

"لأنهم لا يؤدون الزكاة" (٣). فإن أجرها من ذمي، أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذمياً، صح البيع والإجارة، وهذا مذهب الثوري (٤)، والشافعي (٥)، وشريك (٦)، و [أبي] عبيد (٧)، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج (٨).

وقال حرب (٩): "سألت أحمد عن الذمي (١٠) يشّري (١١) أرض العشر، قال: لا أعلم عليه شيئاً". وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً حسناً، يقولون: لا يترك الذمي يشّري (١٢) أرض العشر، وأهل البصرة يقولون قولاً عجباً، يقولون: يضاعف (١٣) عليهم (١٤). وعن أحمد: "أنهم يمنعون من شرائها" (١٥). اختاره الخلال،


(١) وفي النسخة (ب) "أرض الخراج".
(٢) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(٣) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(٤) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(٥) انظر: الأم (٦٣٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢).
(٦) أخرجه أبوعبيد في الأموال، كتاب فتوح الأرضين عنوة باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها (ص: ١٠٠)، وحكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(٧) وفي النسخ "ابن عبيد"وهو خطأ ظاهر، انظر كتاب الأموال لأبي عبيد (١٠٠).
(٨) انظر: المغني (١/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٢/ ٢٥٣)، الأم (٦٣٩)، الأموال لأبي عبيد (ص: ١٠٠)، والمجموع (٥/ ٤٥٢)، والإشراف لابن المنذر (٤/ ٦١).
(٩) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(١٠) وفي (ب) " الذي"، وهو خطأ ظاهر.
(١١) وفي (ب) "يشتري".
(١٢) وفي (ب) "يشتري".
(١٣) وفي (ب) " فيضاعف".
(١٤) انظر: المغني (٤/ ٢٠٢)، والفروع (٤/ ١١٢).
(١٥) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢)، والفروع (٤/ ١١٠).

<<  <   >  >>