للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمر الأرض في أيدي أربابها بالخراج". وفي الإقناع (١) كغيره، "وقضى عمر (٢) على المسلمين، وأقرّها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها كل عام". والإجارة من العقود اللازمة، وهذه من المسائل المستثناة من عدم تقدير المدة (٣).

قلت: والتحقيق عدم استثناء فعل عمر (٤)؛ لأنه لو كان إجارة للزم الرجوع في الخراج لما قدره عمر - كما جزمت بذلك في (٥) غاية المنتهى في الفقه (٦) -؛ لأن الأجرة لا يزاد فيها ولا ينقص، بل هي لازمة كالعقد مع أن المصرح به، والمعوّل عليه (٧)، الرجوع في الخراج لاجتهاد الإمام لا لما قدره عمر كما سيأتي (٨).

وفي الترغيب: "لا يجوز أخذ شيء ممن وقع في يده (٩)، من أربابه (١٠)، ويقول: أنا أعطي غلته" (١١). وفي الإقناع (١٢) وغيره: "ومن بيده أرض خراجية، فهو


(١) الإقناع (٢/ ١٦٣).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب).
(٣) انظر: الفروع (٦/ ١٦٧). وكشاف القناع (٣/ ١٨٢).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب).
(٥) وفي (ب) زيادة "كتابي".
(٦) انظر: غاية المنتهى (١/ ٥٠١).
وغاية المنتهى هو كتاب جليل للشيخ مرعي الكرمي توفي سنة ١٠٣٣ هـ، جمع فيه بين الإقناع والمنتهى وهو كتاب مشهور، وله فيه اجتهادات، وترجيحات في المذهب، وهو كتاب مطبوع.
انظر: المدخل لابن بدران ص ٢٢٣، والسحب الوابلة (١١١٩)، والمذهب الحنبلي للتركي (٢/ ٥٠٥).
(٧) وفي (ب) زيادة "في المذهب".
(٨) انظر: صفحة ١١٤ من هذا الكتاب.
(٩) وفي (ب) "بيده" بدون (في).
(١٠) وفي (ب) "آبائه"، وهو خطأ ظاهر.
(١١) حكي في الفروع (٦/ ١٦٧).
(١٢) الإقناع (٢/ ١١١).

<<  <   >  >>