للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصح الشراء (١)؛ لأنه استنقاذ لها مع بقاء خراجها، بخلاف البيع، فإنه أخذ عوض ما لا يملكه. وعنه (٢): لحاجته، وحاجة عياله واختلفوا في بيع المساكن مجردة عن الأرض، فقال في الفروع (٣): "يجوز بيع بناء ليس منها، وغرس محدث، ونقل المروذي (٤)، ويعقوب (٥)، عن الإمام أحمد: المنع؛ لأنه تبع وهو ذريعة، وذكر


(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (١/ ٤٠٣)، والأحكام السلطانية (٢٠٦)، وحكي في الفروع (٤/ ٢٨)، والإنصاف (١١/ ٦٢).
(٢) نفس المراجع السابقة.
(٣) الفروع (٤/ ٢٩).
(٤) انظر: رواية المروذي في الأحكام السلطانية ٢٠٦.
والمروذي: هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز، أبو بكر المروذي، الإمام، الفقيه، المحدث، ولد في حدود المائتين، وحدث عن أحمد بن حنبل، ولازمه وكان أجل أصحابه، وقد روى عنه مسائل كثيرة، وتوفي في جمادى الأولى سنة ٢٧٥ هـ.
انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٧)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ١٧٣)، والمنهج الأحمد (١/ ٢٧٢).
(٥) انظر رواية يعقوب في: الأحكام السلطانية ٢٠٦.
ويعقوب هو: يعقوب بن إسحاق بن بختان، أبو يوسف، روى عن الإمام أحمد وكان أحد الصالحين الثقات، ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان جار أبي عبد الله، وصديقه، وروى عنه مسائل صالحة كبيرة، لم يروها غيره في الورع، ومسائل صالحة في السلطان.
انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٦٧)، وتاريخ بغداد (١٤/ ٢٨٠).

<<  <   >  >>