للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم أهلها عليها [قبل قهرهم أنها لهم، وأن أحكامهم أحكام المسلمين، وأن عليهم فيما زرعوا الزكاة"] (١) [والأرض العشرية ما أسلم أهلها عليها] (٢) كالمدينة، وما اختطه المسلمون كالبصرة، وواسط، وما [صولح] (٣) أهلها على أنها لهم، بخراج يضرب عليهم كاليمن (٤)، وكأرض هجر، والبحرين، وأيلة ودومة الجندل، وأذرح، وقد مرّ (٥) أن بلاد خراسان كلها، أو أكثرها صلح، وكذا ما فتح عنوة، وقُسّم، كنصف خيبر، وما أقطعه الخلفاء الراشدون (٦) من السواد إقطاع تمليك. وأخذ الخراج من العشرية ظلم، وقد مرّ (٧) أنه يكره لأهل الذمة شراء واستئجار الأرض العشرية، ولا عشر عليهم فيها، ولا خراج، على الصحيح. ومرّ الخلاف في ذلك (٨).


(١) ما بين المعكوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب) وهو الموافق لما في الإشراف (٤/ ٦٢)، والإجماع ص ٦٢.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب) وهو الموافق لعبارة المغني (٤/ ١٩٨).
(٣) وفي (أ) "صولحوا"، والمثبت أصح لغةً.
(٤) اليَمَنُ: بالتحريك. قال الشرقي: إنما سميت باليمن لتيامنهم إليها، وقال الأصمعي: اليمن واشتمل عليه حدودها بين عُمان إلى نجران، ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن الشِّحر، والنسبة إليهم يمني، وقيل: حدها من وراء تثليث وما سامتها إلى صنعاء وما قاربها إلى حضرموت والشحر وعُمان إلى عدن أبَينَ وما يلي ذلك من التهائم والنجود.
انظر: معجم البلدان، باب الياء والميم (٥/ ٥١٠) وآثار البلاد (٦٥).
(٥) انظر: صفحة ٨٦ من هذا الكتاب.
(٦) انظر: الأموال لأبي عبيد (٢٨٩ - ٢٩١)، والمغني (٨/ ١٦٣)، وتكملة المجموع (١٦/ ٧١٥).
(٧) انظر: صفحة ١١٩ من هذا الكتاب.
(٨) انظر: صفحة ١١٩ من هذا الكتاب.

<<  <   >  >>