للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأنفر عنه، فهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته أشد وفي مثله قيل (أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) وهو إبليس ومن سلك سبيله.

وبهذا يظهر الفرق بين (١) العاصي فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أن يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وقول لكن لم يكمل العمل (٢). ا. هـ.

قلت: فهذا النقل المستفيض بفضل الله -تعالى- فيه كثير من العبر والفوائد الجمة ويستحق أن يقف القارئ وقفة طويلة مع كل لفظة فيه ليتحقق معانيه وفوائده.

وفيه أن الإقرار بالشهادتين يتضمن التصديق والانقياد وهو المقصود بقبول الأحكام أو التصديق الإذعاني، ويلاحظ في كلام الشيخ: أن الزلل والخلط في الأحكام نتيجة عدم ضبط قضية الإيمان. إذ هي ميزان الأحكام وعدم ضبطها يأتي بالتخبط في الأحكام.

لذلك رأيت أن أعرض بمشيئة الله على عجالة قبل أن أختم هذا الباب بعض الضوابط والأصول لهذه القضية وفهم أغوارها لأنها أكبر معين على فهم قضية الأحكام. ولأن العلماء نصوا على أنه لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له.


(١) هكذا في الأصل وإن كان السياق يقتضي (بينه وبين العاصي).
(٢) الصارم المسلول ص: ٤٥٨: ٤٥٩.

<<  <   >  >>