للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من هذا ولفظه "سيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرمية عرضت للرجال فرموها فانمرق سهم أحدهم منها فخرج فأتاه فنظر إليه فإذا هو لم يتعلق بنصله من الدم شيء ثم نظر إلى القذذ فلم يره تعلق من الدم بشيء فقال: إن كنت أصبت فإن بالريش والفوق شيئاً من الدم فنظر فلم ير شيئاً تعلق بالريش والفوق قال. كذلك يخرجون من الإسلام". وفي رواية بلال بن بقطر عن أبي بكرة "يأتيهم الشيطان من قبل دينهم". وللحميدي وابن أبي عمر في مسنديهما من طريق أبي بكر مولى الأنصار عن علي "إن ناساً يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبداً".

ص: ٣١٢ قوله (قال فنزلت فيه) في رواية السرخسي (فيهم).

قوله: (وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ) ... وله شاهد من حديث ابن مسعود قال: "لما قسم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، غنائم حنين سمعت رجلاً يقول إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله". قال فنزلت: (وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ). أخرجه ابن مردويه .. وذلك فيما أخرجه أحمد بسند جيد عن أبي سعيد قال: "جاء أبو بكر إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إني مررت بواد كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه فقال: "إذهب إليه فاقتله قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله فرجع فقال النبي، صلى الله عليه وسلم، لعمر إذهب إليه فاقتله فذهب فراه على تلك الحالة فرجع فقال: يا علي إذهب إليه فاقتله، فذهب علي فلم يره فقال النبي، صلى الله عليه وسلم، إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه فاقتلوهم هم شر البرية". وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات ...

حكم الخوارج:

قال (أي الطبري) وفيه أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم. وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة بالآية المذكورة فيها، واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج، وهو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة وبذلك صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي فقال: الصحيح أنهم كفار لقول النبي، صلى الله عليه وسلم،: "يمرقون من الإسلام" ولقوله: "لأقتلنهم قتل عاد". وفي لفظ "ثمود" وكل منهما إنما هلك بالكفر وبقوله هم "شر

<<  <   >  >>