فَصْلٌ
إِذَا بَدَا الصَّلاحُ فِي الثِّمَارِ، وَاشْتَدَّ الْحَبُّ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ قَطَعَهُ قَبْلَ ذلِكَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ، وَجَبَتْ.
وَيجِبُ إِخْرَاجُ الْوَاجِبِ مِنَ الْحُبُوبِ مُصَفًّى، وَمِنَ الثِّمَارِ يَابِساً؛ فَإِنِ احْتِيجَ إِلَى قَطْعِ ذلِكَ قَبْلَ كَمَالِهِ؛ خَوْفاً مِنَ الْعَطَشِ وَنَحْوِهِ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَلا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا يَابِساً -نَصَّ عَلَيْهِ-.
قَالَ الْقَاضِي: يُخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ قَسْمِهَا مَعَ رَبِّ الْمالِ قَبْلَ الْجُذَاذِ وَبَعْدَهُ؛ وَبَيْنَ بَيْعِهَا مِنْهُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ.
فَإِنْ أَرَادَ التَّصَرّفَ فِي الثَّمَرَةِ قَبْلَ الْجُذَاذِ، خُرِصَتْ عَلَيْهِ، وَضَمِنَ نَصِيبَ الْفُقَرَاءِ، ثُمَّ يَتَصَرَّفُ، فَإِنِ ادَّعَى هَلاكَهَا بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ، قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ، وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ جَعْلِها فِي الْجَرِينِ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الضَّمَانُ.
وَيخْرُصُ كُلَّ نَخْلَةٍ عَلَى حِدَةٍ، فَإِنْ كَانَ نَوْعاً وَاحِداً، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute