للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَإذَا أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنهُ، مَثْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ تَزَوُّجِهِ بِهَا، أَوْ لأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنينَ مِنْ حِينَ أَتَاهَا، أَوْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْحَيْضِ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً، أَوْ طَلَّقَ الْحَامِلَ فَوَلَدَتْ، ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ لأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ مَعَ الْعِلمِ بِأَنَّه لَمْ (١) يُجَامِعْهَا؛ كالَّتِي يَعْقِدُ عَلَيْهَا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهَا في الْمُدَّةِ الَّتِي جَاءَتْ بِالْوَلَدِ فِيهَا، أَوْ يَكُونُ الزَّوْجُ مِمَّنْ لا يَطَأُ؛ كَابْنِ سَبْعِ سِنينَ فَمَا دُونَ، وَالْمَقْطُوعِ الذَّكَرِ والأُنْثَيَيْنِ، لَمْ يُلْحَقْ نَسَبُهُ.

وَلا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ (٢) وَكَذلِكَ إِذَا أَقَرَّتْ بانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْحِيَضِ، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً، أَوْ طَلَّقَ الْحَامِلَ فَوَلَدَتْ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ آخَرَ لأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (٢).


(١) في "ط": "لا".
(٢) ما بينهما ساقط في "ط".

<<  <   >  >>