للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ فِي الأَذَانِ

الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ.

فَإِذَا اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهِمَا، قَاتَلَهُمُ الإِمَامُ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ صَيِّتاً أَمِيناً، عَالِماً بِالأَوْقَاتِ.

وَلَيْسَ (١) فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلا إِقَامَةٌ.

وَلا يَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى الأَذَانِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَتَطَوَّعُ بِهِ، رَزَقَ الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَنْ يَقُومُ بِهِ.

وَيُجْزِىَ أَذَانُ الْمُمَيزِ لِلْبَالِغِينَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

وَفِي أَذَانِ الْمُلَحِّنِ وَأَذَانِ الْفَاسِقِ وَجْهَانِ.

فَإِنْ تَشَاحَّ نَفْسَانِ فِي الأَذَانِ، قُدِّمَ أَكْمَلُهُمَا فِي دِيْنِهِ وَفَضلِهِ، فَإِنْ اسْتَوَيَا، فَأَعْمَرُهُمَا (٢) لِلْمَسْجِدِ، وَأَتَمُّهُمَا مُرَاعَاةً لَهُ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي ذلِكَ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا.


(١) في "خ": "ليس".
(٢) في "خ": " أعمرهما".

<<  <   >  >>