للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ في الْمِيرَاثِ

إِذَا أَقَرَّ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ بِمُشَارِكٍ، ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَأَخَذَ مِيرَاثَهُ.

وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُم دُونَ بَعْضٍ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَأَخَذَ فَضْلَ مَا في يَدِهِ عَنْ مِيرَاثِهِ، فَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ في يَدِ غَيْرِ الْمُقِرِّ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُقَرِّ لَهُ شَيْءٌ.

فَإِنْ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِوَارِثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِكَلامٍ مُفَصَّلٍ، وَلا مُشَارِكَ لَهُ، فَاتَّفَقُوا، ثَبَتَ نَسَبُ الْجَمِيعِ.

وَكَذَلِكَ إنِ اخْتَلَفُوا، فَجَحَدَ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ، ثَبَتَ نَسَبُهُمْ أَيْضًا، وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى تَجَاحُدِهِمْ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَثْبُتَ.

وَلَوْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخَوَيْنِ، فَصَدَّقَهُ أَخُوهُ في أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، ثَبَتَ نَسَبُ مَنِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ، وَأَخَذَ ثُلُثَ مَا في أَيْدِيهِمَا، وَيَأْخُذُ الْمُخْتَلَفُ فيهِ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ رُبُعَ مَا في يدِهِ، وَهُوَ نِصْفُ سُدُسٍ، وَتَصِحُّ مِنِ اثْنَي عَشَرَ؛ فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ بِهِمَا يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَه، أَخَذَ الْمُخْتَلَفُ فيهِ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ رُبُعَ مَا في يَدِهِ، وَهُوَ سَهْمٌ، فَيَصِحُّ لَهُ سَهْمَانِ، وَلِمَنْ يُنْكِرُهُ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الآخَرَيْنِ ثَلاثَةٌ.

<<  <   >  >>