للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصلٌ إذَا اشْتَرَى أمَةً

رَوَى مُسْلِمٌ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، ولا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" (١).

وقال: "يَحْرُمُ مِنَ الْرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ" (٢).

وَإذَا اسْتَفْرَشَ أَمَةً، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، لَم يَصِحَّ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ.

وَإذَا اشْتَرَى أُخْتَ زَوْجَتِهِ، أَوْ عَمَّتَهَا، أَوْ خَالَتَها، لَمْ يَكُنْ لَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُنَّ حَتَّى يَحُرِّمَ الزَّوْجَةَ.

وَقَالَ أَحمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ- فِيمَنْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا، فَزَوَّجَهَا (٣)، فَلا بأسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا.


(١) رواه البخاري (٤٨٢٠)، كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (١٤٥٨)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) رواه البخاري (٤٩٤١)، كتاب: النكاح، باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم (١٤٤٤)، كتاب: الرضاع، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(٣) في "ط": "فتزوجها".

<<  <   >  >>