كِتَابُ الْعِدَدِ
وَإذَا وَضَعَتِ الْحَامِلُ مُضْغَةً، وَذكَرَ الثِّقَاتُ أَنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ، فَهَلْ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، أَمْ لا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَالأَقْرَاءُ: الْحِيَضُ في أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: الأَطْهَارُ.
وَيُحْتَسَبُ بِالطُهْرِ الّذِي طَلَّقَهَا فيهِ قُرْءٌ.
وَإذَا أَتَى عَلَى الصَّغِيرَةِ زَمَانُ الْحَيْضِ فَلَمْ تَحِضْ، فَهَلْ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الصَّغِيرَةِ، أم عِدَّةَ مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُها لِغَيْرِ عَارِضٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ في النَّاسِيَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
وَإذَا حَاضَتِ الصَّغِيرَةُ في أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ، وَقُلْنَا: الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ، فَهَلْ تَعْتَدُّ بِمَا مَضَى فَهُوَ قُرْءٌ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
وَعِدَّةُ الْمَزْنيِّ بِهَا وَالْمَوطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَسْتَبْرِىَ بِحَيْضَةٍ.
وَعِدَّةُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهَا بِالْحِسَابِ مِنْ عِدَّةِ حُرَّةٍ وَ (١) عِدَّة أَمَةٍ.
(١) في "ط": "أو".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute