للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابٌ فِي مَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ (١)

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " (٢ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا (٢) وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

* * *


(١) في "ط": "باب فيما رُدَّ بالمبيعِ".
(٢) ما بينهما ساقط من "ط".
(٣) رواه البخاري (٢٠٤١)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أَلا يُحفِّل الإبل، ومسلم (١٥٢٤)، كتاب: البيوع، باب: حكم بيع المصرَّاة، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <   >  >>