للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ [فَخَرَجَتْ] كِتَابِيَّةً، فَلَهُ الْخِيَارُ، وَإِنْ شَرَطَهَا كِتَابِيَّةً، فَخَرَجَتْ مُسْلِمَةً، فَلا خِيَارَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَهُ الْخِيَارُ.

وَإِنْ تَزَوَّجَها عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ، فَخَرَجَتْ حُرَّةً، فَلا خِيَارَ لَهُ.

وَإِنْ تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةِ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ، فَخَرَجَ عَبْدًا، فَلَهَا الْخِيَارُ.

<<  <   >  >>