فَصْلٌ في طَرِيقِ الْحُكْمِ
إذَا جَلَسَ إِلَيْهِ الْخَصْمَانِ، فَلَهُ أَنْ يَقُولَ: مَنِ الْمُدَّعِي؟ وَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَبْتَدِيا؛ فَإِنْ سَبق أَحَدُهُمَا بِالدَّعْوَى، قُدِّمَ، وَإِنِ ادَّعَيَا معاً، قُدِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ، وَلا تُسْمَعُ إِلَّا دَعْوَى صَحِيحَةٌ مُجَرَّدَةٌ، ثُمَّ يَقُولُ لِلْخَصْمِ: مَا تَقُولُ؟ فَإِنْ أقرَّ لَهُ، لَمْ يَحْكُمْ لَهُ حَتَى يُطَالِبَهُ الْمُدَّعِي بِالْحُكْمِ، وَإِنْ أَنْكَرَ، سَأَلَ الْمُدَّعِي: ألكَ بَيِّنَةٌ؟ فَإنْ قَالَ: مَا لي بيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَميِنِهِ إِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إِحْلافَهُ، فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ، فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: إِنْ لَمْ تَحْلِفْ، قَضَيْتُ عَلَيْكَ، ثَلاثاً، وَاخْتَارَهُ عَامَّةُ شُيُوخِنَا.
وَاخْتَارَ (١) أَبُو الخَطَابِ: أَنَّهُ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَقَالَ: هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ، وَقَدْ صَوَّبَهُ فَقَالَ: وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ، فَيُقَالُ لِلْمُنْكِرِ: رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِنْ رَدَّهَا، وَحَلَفَ الْمُدَّعِي، حَكَمَ لَهُ، وَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا، صَرَفَهُمَا، فَإِنْ عَادَ أَحَدُهُمَا فَبَذَلَ الْيَمِينَ، لَمْ
(١) في "ط": "قال".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute