للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجُ؛ كَالْخُلْعِ، وَانْتِقَالِهِ عَنْ دِينِهِ، أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ طَلاقِهِ.

وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ، كَانْتِقَالِهَا، أَوْ فَسْخٍ بِعَيْبٍ في أَحَدِهِمَا، أَوْ بِإِعَارَةٍ (١)، أَوْ بِعِتْقِهَا، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَلا مَهْرَ لَهَا، وَلا مُتْعَةَ، إِلَّا الْمَدْخُولَ بِهَا، فَلَهَا الْمُسَمَّى، أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ بِكُلٍّ حَالٍ (٢).

فَأَمَّا فُرْقَةُ اللِّعَانِ، فَتَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَفُرْقَةُ بَيْعِ الزَّوْجَةِ مِنَ الزَّوْجُ عَلَى وَجْهَيْنِ.

فَإِنِ اشْتَرَتِ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ بِالذِّمَّةِ، تَحَوَّلَ صَدَاقُهَا إلى ثَمَنِهِ، وَإِنِ اشْتَرَتْهُ بِصَدَاقِها، صَحَّ.

* * *


(١) في "ط": "باعتبار".
(٢) "حال": ساقطة من "ط".

<<  <   >  >>