للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتَابُ الطَّلاقِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لِيُرَاجِعْهَا، فَإذَا طَهُرَتْ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَيَقَعُ الطَّلاقُ في النكِّاحِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فيِهِ -نَصَّ عَلَيْهِ-.

وَاخْتَارَ أبو الخَطَّابِ أَنَّهُ لا يَقَعُ إذَا اعْتَقَدَ فَسَادَ النكِّاحِ.

وَيُكْرَهُ الطَّلاقُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ.

وَعَنْهُ: أَنَّه مُحَرَّمٌ.

وَهَلْ يَحْرُمُ جَمْعُ الثَّلاثِ في طُهْرٍ وَاحِدٍ، أَمْ في ثَلاثَةِ أَطْهَارٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَإِنْ طَلَّقَهَا في حَالِ حَيْضِهَا، لَمْ يَجِبِ ارْتجَاعُهَا.


(١) رواه البخاري (٤٩٥٨)، كتاب: الطلاق، باب: من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، ومسلم (١٤٧١)، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.

<<  <   >  >>