للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَإذَا شَهِدَ بِالنِّكَاحِ، فَلا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ، وَإِنْ شَهِدَ بِالرَّضَاعِ، فَلا بدَّ مِنْ عَدَدِ الرَّضَعَاتِ، وأنَّهُ شَرِبَ مِنْ ثدْيِهَا، أَوْ مِنْ لَبَنٍ حُلِبَ مِنْهُ.

وَمَنْ شَهِدَ بِالْقَتْلِ، فَلا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: ضَرَبَهُ بِكَذَا، أَوْ جَرَحَهُ فَقَتَلَهُ، أَوْ فَمَاتَ مِنْهُ.

وَلَوْ قَالَ: جَرَحَهُ فَمَاتَ، لَمْ يَحْكُمْ بِهِ.

وَمَنْ شَهِدَ بِالزِّنَا، فَلا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ بِمَنْ (١) زَنَى، وَأيْنَ زَنَى، وَكَيْفَ زَنَى، عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: لا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ الْمَزْنيِّ بِهَا، وَلا ذِكْرِ الْمَكَانِ.

وَمَنْ شَهِدَ بِالسَّرِقَةِ، فَلا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ، وَالنِّصَابِ، وَالْحِرْزِ، وَصِفَةِ السَّرِقَةِ.

وَمَنْ شَهِدَ بِالْقَذْفِ، ذَكَرَ الْمَقْذُوفَ، وَ (٢) صِفَةَ القَذْفِ.


(١) في "ط": "من".
(٢) في "ط": "في".

<<  <   >  >>