للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

تُقَسَّمُ بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ، مَنْ قَاتَلَ وَمَنْ لَمْ يُقَاتِلُ مِنْ تُجَّارِ الْعَسْكَرِ وَأُجَرَائِهِمْ.

فَإِنْ كَانَ مَرِيضاً لا يَسْتَطِيعُ الْقِتَالَ، فَلا سَهْمَ لَهُ.

وَمَنِ اسْتُؤْجِرَ عَلَى الْجِهَادِ مِمَّنْ لا يَلْزَمُهُ الْجِهَادُ، لَمْ يَسْتَحِقَّ غَيْرَ الأُجْرَةِ.

وَمَنْ غَصَبَ فَرَساً، فَقَاتَلَ عَلَيْهِ، فَسَهْمُ الْفَرَسِ لِمالِكِهِ.

وَلا يُشَارِكُ الْجَيْشُ الآخَرَ فِيمَا غَنِمَهُ.

وَهَلْ يَمْلِكُ الْكُفَّارُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَهْرِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإذَا أَخَذَهُ مِنْهُمْ (١) آحَادُ الْمُسْلِمِينَ سَرِقَةً، أَوْ هِبَةً، أَوْ غَيْرَ ذلِكَ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

وَمَا أخذَ مِنَ الْفِدْيَةِ، أَوْ أَهْدَاهُ الْمُشْرِكُونَ لأَمِيرِ الْجَيْشِ، أَوْ لِبَعْضِ قُوَّادِهِ، فَهُوَ غَنِيمَةٌ.


(١) "منهم": ساقطة من "ط".

<<  <   >  >>