للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصْلٌ

إذا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ حَقُّ كَذَا، قِيلَ لَهُ: فَسِّرْهُ، فَإِنْ أَبَى، حُبسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ، فَإِنْ مَاتَ، أُخِذَ وَارِثُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ؛ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَالٍ أَوْ حَقَّ شُفْعَةٍ، قُبِلَ، وَإِنْ قَلَّ.

وَإِنْ فَسَّرَهُ بِكَلْبٍ، أَوْ حَدِّ قَذْفٍ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.

وَإِنْ فَسَّرَهُ بِقِشْرِ جَوْزَة، أَوْ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ، لَمْ يُقْبَلْ.

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ، أَوْ خَطِيرٌ، أَوْ جَلِيلٌ، أَوْ كَبِيرٌ، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ.

وَإِنْ أَقَرَّ بِدَراهِمَ كَثِيرَة، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِثَلاثَةٍ فَمَا زَادَ.

فَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمِ وَالْعَشَرَةِ، لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ.

وَإِنْ قَالَ: مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَة، لَزِمَهُ تِسْعَةٌ.

فَإِنْ أَقَرَّ بِألْفٍ (١) في وَقْتٍ، وَأَلفٍ وَقْتٍ، لَزِمَهُ أَلْفٌ.


(١) في "ط": "بألفين".

<<  <   >  >>