للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ في الْكَفَّارَةِ

لا يَجُوزُ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الْيَمِينِ، وَيَجُوزُ بَعْدَهَا وَقَبْلَ الْحِنْثِ.

وَإذَا كَرَّرَ الْيَمِينَ عَلَى أَفْعَالٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أَوْ كَفَّارَتَانِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الأَحْرَارِ في التكفِيرِ، فَيُكَفِّرُ الْعَبْدُ بِالصّيَامِ، وَلَيْسَ لِسَيّدِهِ (١) مَنْعُهُ؛ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ بِالتكفِيرِ بِالطَّعَامِ، جَازَ.

وَإِنْ أَذِنَ لَهُ في التكْفِيرِ بِالْعِتْقِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.

فَإِنْ قُلْنَا: يُجْزىَ، فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

* * *


(١) في "ط": "للسَّيِّد".

<<  <   >  >>