للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

إذَا وَكَّلَهُ في بَيْعِ شَيْءٍ، فَبَاعَهُ نَسَاءً، أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، لَمْ يَصِحَّ.

فَإِنْ بَاعَهُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ بِأَنْقَصَ مِمَّا قَدَّرَ لَهُ، صَحَّ الْبَيْعُ، وَضَمِنَ النُّقْصَانَ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَصِحَّ.

فَإِنْ قَالَ: بِعْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَبَاعَهُ (١) بِأَكْثَرَ مِنْهَا، صَحَّ، وَإِنْ بَاعَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ، أَوْ قَالَ: بِعْهُ بِمِئَةٍ مُؤَجَّلَة، فَبَاعَهُ بِمِئَةٍ حَالَّةٍ، صَحَّ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَصِحَّ إذَا كَانَ الثَّمَنُ مِمَّا يَسْتَضِرُّ بِحِفْظِهِ.

فَإِنْ قَالَ: اشْتَرِ لِي عَبْداً بِمِئَةٍ، فَاشْتَرَى عَبْداً بِثَمَانِينَ يُسَاوِي مِئَةً، صَحَّ، وَإِنْ كَانَ لا يُسَاوِي مِئَةً، لَمْ يَصِحَّ.

وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي شَاةً بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ تُساوِي إِحْدَاهُمَا دِينَاراً، صَحَّ، وَإِلَّا، فَلا يَصِحُّ.

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَّا سَلِيماً، فَإِنْ وَجَدَ بِهِ عَيْباً، فَلَهُ الرَّدُّ.

فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: مُوَكِّلُكَ قَدْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ، فَرَضِيَ، فَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ،


(١) في "ط": "فباع".

<<  <   >  >>