للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الْحَجِّ

ولا (١) يَجِبُ عَلَى عَبْدٍ وَلا صَبِيٍّ، وَيصِحُّ مِنْهُمَا، إِلَّا أَنَّ الصَّبِيَّ إِنْ كَانَ مُمَيِّزاً، أَحْرَمَ بِإِذْنِ الْوَليِّ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَفَعَلَ مَا لا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ، وَنَفَقَةُ الْحَجِّ وَمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي (٢) مَالِهِ، وَعَنْهُ: فِي (٣) مَالِ الْوَلِيِّ.

وَإِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، قَبْلَ الْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ، وَالطَّوَافِ فِي الْعُمْرَةِ، أَجْزَأَهُمَا عَنْ حِجَّةِ الإِسْلامِ وَعُمْرَتِهِ.

وَالِاسْتِطَاعَةُ: وِجْدَانُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، وما تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ آلَتِها الَّتِي تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ مِنْ مَحْمِلٍ أَوْ زَامِلَةٍ، أَوْ قَتَبٍ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمَاءِ، وَعَلَفِ بَهَائِمِ الذَّهَابِ وَالرُّجُوعِ؛ وَيَكُونُ ذلِكَ فَاضِلاً عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ، وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ إِلَى أَنْ يَعُودَ، وَقَضَاءِ دَيْنِهِ، وَيَكُونُ


(١) في "ط": "لا".
(٢) في "ط": "من".
(٣) في "ط": "من".

<<  <   >  >>