للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لِلشُّهودِ بِالْوُقُوفِ عَنِ الشَّهَادَةِ في الْحُدودِ الْخَالِصَةِ للهِ (١)؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

وَلَوْ شَهِدَ بِدَيْنٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ لِي بِنِصْفِهِ، لَمْ يَجُزْ.

وَقَالَ أَبُو الخَطَّابِ: يَجُوزُ.

* * *


(١) "لله": غير موجودة في "ط".

<<  <   >  >>