للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ"، قَالَ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الِانْتِفاءِ مِنْهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١).

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ.

وَمَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَدٌ، فَأَخَّرَ نَفْيَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ، أَوْ رَجَا مَوْتَهُ، أَوْ هُنِّىَ بِهِ فَسَكَتَ، أَوْ أَمَّنَ عَلَى الدُّعَاءِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ.

وَإِنْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ (٢)، أَوْ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ بِهِ، أَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي نَفْيَهُ، أَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ النَّفْيَ عَلَى الْفَوْرِ، وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ، لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ.

* * *


(١) رواه البخاري (٦٨٨٤)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: من شَبَّه أصلاً معلُوماً بأصلٍ مُبَيَّنٍ، ومسلم (١٥٠٠)، كتاب: اللعان.
(٢) في "ط": "بعذر".

<<  <   >  >>