كَبِيراً، جَلِيلاً أَوْ حَقِيراً، وَيَجِبُ إِيْصَالُهُ إِلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ، إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَهُ بِمَوْضِعٍ سِوَاهُ.
فَإِنْ عَطِبَ أَوْ سُرِقَ، فَلا بَدَلَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ تَعَيَّبَ، ذَبَحَهُ، وَأَجْزَأَهُ.
وَإِنْ ذَبَحَهُ إِنْسانٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَجْزَأَ عَنْهُ، وَلا ضَمَانَ عَلَى الذَّابِحِ.
وَإِنْ أَتْلَفَهُ، ضَمِنَهُ بِأَكْثَرِ الأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ مِثْلِهِ.
وُيكْرَهُ الْمَشْقُوقَةُ الأُذُنِ، أَوْ مَا خَرَقَ الْكَيُّ أُذُنَهَا، أَوْ قُطِعَ مِنْهَا شَيْءٌ.
وُيجْزِىَ الْخَصِيُّ.
وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى، فَيَضْرِبُهَا بِالْحَرْبَةِ فِي الْوَهْدَةِ الَّتِي بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ.
وَإذَا عَطِبَ الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ، نَحَرَهُ مَوْضِعَهُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ عَلامَةً، وَهُوَ أَنْ يَصْبُغَ نَعْلَهُ بدَمِهِ، وَيَضْرِبَ بهِ صَفْحَتَهُ؛ لِيَعْرِفَهُ الْفُقَرَاءُ فَيَأْخُذُوهُ (١).
* * *
(١) في "ط": "فيأكلوه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute