للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرَضُ مَخُوفًا، أَوْ كَانَ مَخُوفًا وَبَرِىَ مِنْهُ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ.

فَإِنْ كَانَتِ الْعَطَايا مُعَلَّقَةً بِالْمَوْتِ، سَوَّى بَيْنَ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَخَّرِ.

فَإِنْ أَوْصَى بِالْوَاجِبَاتِ مِنْ ثُلُثِهِ، زُوحِمَ بِها أَصْحَابُ الْوَصَايَا.

وَإذَا أَجَازَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّةَ، ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا أَجَزْتُها لأَنَّنِي ظَنَنْتُ الْمالَ قَلِيلًا، قُبِلَ قَوْلُهُ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يُقْبَلَ.

وَتَصِحُّ وَصِيَّةُ الأَخْرَسِ بِالإِشَارَةِ، وَلا تَصِحُّ وَصِيَّةُ مَنِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ بِهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحَّ.

وَإذَا قَبِلَ الْوَصِيَّةَ، فَهَلْ يَمْلِكُهَا مِنْ حِينِ الْمَوْتِ، أَوْ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَهَلْ تَصِحُّ وَصِيَّةُ السَّفِيهِ وَالسَّكْرَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

<<  <   >  >>