للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَإِنْ كَانَ إنَّمَا أَوْصَى لِلآخَرِ (١) بِنِصْفِ مَا يَبْقَى مِنَ النِّصْفِ، جَعَلْتَ النِّصْفَ سَهْمَيْنِ وَشَيْئًا، وَدَفَعْتَ الشَّيْءَ إِلَى صَاحِبِ النَّصِيبِ، وَأَعْطَيْتَ لِلآخَرِ سهْمَيْنِ، يَبْقَى سَهْمٌ تَضُمُّهُ إِلَى النِّصْفِ الآخَرِ، وَهُمَا سَهْمَانِ وَشَيْءٌ، يَصِيرُ ثَلاثَةً وَشَيْئًا بَيْنَ الِاثْنَيْنِ؛ لأَحَدِ الِاثْنَيْنِ الشَّيْءُ، وَلِلآخَرِ الثَّلاثَةُ، فَالشَّيْءُ إذًا ثُلثهُ، فَيِكُونُ نِصفُ الْمالِ خَمْسَةً، وَالَمالُ كُلُّهُ عَشَرَةً؛ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُهُ، وَلِلآخَرِ نِصْفُ مَا بَقِيَ مِنَ النِّصْفِ سَهْمٌ، يَبْقَى سِتَّةٌ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلاثَةٌ.

وَإذَا أَخْلَفَ ثَلاثَةَ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ رَابِعٍ لَوْ كَانَ، فَلَهُ الْخُمُسُ.

وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ، فَلَهُ السُّدُسُ.

فَإِنْ كَانُوا ثَلاثَةً (٢)، فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا رُبُعَ الْمالِ، فَمَسْأَلَتهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ يُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَنِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ، لا يَنْقَسِمُ، تَضْرِبُ أَرْبَعَةً في أَرْبَعَةٍ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ.

* * *


(١) "للآخر": ساقطة من "ط".
(٢) "ثلاثة": ساقطة من "ط".

<<  <   >  >>