للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِذلِكَ؛ لِكَوْنِهِ مُعْسِرًا، أَوْ كَوْنِ الْمُوصَى بِهِ لا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، لَزِمَ الْوَليَّ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ يَسْتَضِرُّ بِذلِكَ، لَمْ يَجُزْ لِوَليِّهِ أَنْ يَقْبَلَ الْوَصِيَّةَ.

وَإذَا قَالَ الْكَافِرُ لِلْمُسْلِمِ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي، وَعَلَيَّ قِيمَتُهُ، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

<<  <   >  >>