للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَتُعْتَبَرُ الْكِتَابَةُ في الْمَرَضِ مِنَ الثُّلُثِ.

وُيعْتَقُ الْعَبْدُ بِالإِبْرَاءِ مِنَ الْمالِ، وَيُعَجَّزُ إذَا حَلَّ نَجْمٌ وَلَمْ يُؤَدِّهِ.

وَعَنْهُ: لا يُعَجَّزُ حَتَّى يَحُلَّ عَلَيْهِ نَجْمَانِ.

وَإذَا أَدَّى ثَلاثَةَ أَرْبَاعِ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَعَجَزَ عَنِ الرُّبُعِ، لَمْ يَجُزْ فَسْخُ الْكِتَابَةِ.

وَإذَا كَاتَبَ جَمَاعَةً كِتَابَةً وَاحِدَةً، صَحَّ، وَيَتَقَسَّطُ الْعِوَضُ بَيْنَهُمْ عَلَى قِيَمِهِمْ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى قَدْرِ رُؤُوسِهِمْ.

فَإِنْ أَدَّى أَحَدُهُمْ، عَتَقَ، وَإِنْ عَجَزَ، رَقَّ وَحْدَهُ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَتَّى تُؤَدَّى جَمِيعُ (١) الْكِتَابَةِ، (٢ وَإذَا ضَمِنَ بَعْضُ المُكَاتَبينَ عَنْ بَعْضٍ، صَحَّ على قَوْلِ ابنِ حَامِدٍ، وقالَ القَاضِي: لا يَصحُّ (٢).

وَإذَا شَرَطَ في الْكِتَابَةِ شَرْطًا فَاسِدًا، فَهَلْ يَفْسُدُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإذَا أَوْصَى بِمَالِ الْكِتَابَةِ لِرَجُلٍ، وَبِالرَّقَبَةِ لآخَرَ، صَحَّ، فَإِنْ عَجَزَ، بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ بِالْمالِ، وَإِنْ أَدَّى إِلَى صَاحِبِ الْمالِ، عَتَقَ، وَالْوَلاءُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ.

وَإذَا شَرَطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَلَّا يُسَافِرَ، وَلا يَطْلُبَ الصَّدَقَةَ، صَحَّ الشَّرْطُ.


(١) في "ط": "يُؤدِّيَ الجيمعُ".
(٢) ما بينهما ساقط من "ط".

<<  <   >  >>