للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَعَنهُ: لَهُمْ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ، وَلَها الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ.

وَتَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ لِنَفْسِهَا ولِغَيْرِهَا (١) بَاطِلٌ.

وَعَنهُ: أَنَّ (٢) لَهَا تَزوِيجَ أَمَتِها وَمُعْتَقَتِهَا، وَهذا يَدُلُّ عَلى صِحَّةِ تَزوِيجِها لِنَفْسِهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَتَزْوِيجِ غَيْرِهَا بِالْوِكَالَةِ.

وَهَلْ يُقْبَلُ إقْرَارُهَا بِالنِّكَاحِ؟ عَلى رِوَايَتَيْنِ.

فَأمَّا الْوَلِيُّ، فَإنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً، صَحَّ إقْرارُهُ عَلَيْها، وَإلَّا فلا.

وَهَلْ يُشْتَرَطُ بُلُوغُ الْوَليِّ وَعَدَالَتُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَيَلي الذِّمِّيُّ نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِ الذِّمِّيَّةِ مِنْ مُسْلِمٍ وَذِّمِّيٍّ، وَقَالَ الْقَاضِي: لا يَلِي نِكَاحَهَا بِمُسْلِمٍ.

وَهَلْ يَلِي سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ الذِّمِّيُّ نِكَاحَهَا إذَا أسلَمَتْ؟ عَلى وَجْهَيْنِ.

وَلا يَجُوزُ لأحَدٍ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ، إلَّا السَّيِّدَ إذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ.

وَعَنْهُ: أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ أنْ يَتَزَوَّجَها بَإذْنِهَا.

وَلِلسَّيِّدِ أنْ يُعْتِقِ الأمَةَ، وَيَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

* * *


(١) في "ط": "غيرها".
(٢) "أن": ساقطة من "ط".

<<  <   >  >>