وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى خِدْمَتِهَا فِيمَا أَرَادَتْ، لَمْ يَصِحَّ.
وَإنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ كَانَ أَبُوهَا حَيًّا، وَعَلَى أَلْفَيْنِ إِنْ كَانَ مَيْتًا، أَوْ عَلَى أَلْفٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ، وَعَلَى أَلْفَيْنِ إِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ، فَنَصَّ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ- في الأُولَى: أَنَّه يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَفِي الثَّانِيَةِ: عَلَى صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَخْرُجُ في الْمَسْأَلَتَيْنِ رِوَايَتَانِ.
وَإذَا أَصْدَقَهَا طَلاقَ زَوْجَةٍ لَهُ أُخْرَى، فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ.
وَعَنْهُ: تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقِ الأُخْرَى، فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: قِيَاسُ الْمَذهَبِ أَنَّ لَهَا مَهْرَ الأُخْرَى.
وَإذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعًا في عَقْدٍ وَاحِدٍ بِأَلْفٍ، صَحَّ، وَقُسِمَتْ بَيْنَهُنَّ عَلَى قَدْرِ مُهُورِهِنَّ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ (١): يُقْسَمُ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا.
وَإذَا تَزَوَّجَها عَلَى صَدَاقَيْنِ سِرٍّ وَعَلانِيَةٍ، أُخِذَ بِالْعَلانِيَةِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ تَصَادَقَا عَلى السِّرِّ، فَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ.
فَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهُمَا عَقْدَانِ، فَأَنْكَرَهَا، وَقَالَ: بَلْ هُوَ وَاحِدٌ أَسْرَرْتُهُ ثُمَّ أَظْهَرْتُهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.
وَإذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا عَلَى أَنْ يتَزَوَّجَ بِهَا، عَتَقَ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
(١) "الآخر": زيادة في "ط".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute