للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَمْ يَقَعْ بِهَا طَلاقٌ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ وَضْعِ الثَّانِي، فَيَقَعُ بِهِ مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَشْكَلَ كَيْفِيَّةُ وَضْعِهِمَا، وَقَعَتْ طَلْقَةٌ بِيَقِينٍ، وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فيهِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمَا.

فَإِنْ قَالَ: إِنْ وَلَدْتِ وَلَداً فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ وَلَدْتِ ذَكَراً فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ وَلَدْتِ غُلاماً فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَلَدَتْ غُلاماً، طَلَقَتْ ثَلاثاً.

<<  <   >  >>