فَإِنْ قَالَ لإِحْدَاهُمَا: إذَا حَلَفْتُ بِطَلاقِ صَاحِبَتِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ لِلأُخْرَى كذَلِكَ، طَلَقَتِ الأُولَى في الْحَالِ؛ فَإذَا أَعَادَ ذَلِكَ لِلأُولَى، طَلَقَتِ الأُخْرَى.
فَإِنْ قَالَ لِأرْبَعِ نِسَائِهِ: أَيَّتُكُنَّ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلاقِي فَصُوَيْحِبَاتُهَا طَوَالِقُ، ثُمَّ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، طَلَقَ جَمِيعُهُنَّ ثَلاثاً ثَلاثاً.
فَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِي فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ، وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ امْرَأَتَيْنِ فَعَبْدَانِ حُرَّانِ، وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ ثَلاَثَةً فَثَلاثَةُ أَعْبُدٍ أَحْرَارٌ، وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ أَرْبَعَةً (١)، فَأَرْبَعَةُ أَعْبُدٍ أَحْرَارٌ، فَطَلَّقَ الأَرْبَعَ، عَتَقَ مِنْ عَبِيدِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَعْتَقَ عَشَرَةٌ.
* * *
(١) في "ط": "أربعاً".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute