للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الرَّجْعَةِ بِشَرْطٍ.

وَلا يَصِحُّ الِارْتجَاعُ في الرِّدَّة.

وَكَذلِكَ قَالُوا: تَحْصُلُ بِالْخَلْوَةِ، وَعِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ لا تَحْصُلُ.

<<  <   >  >>