للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِنْ شَرِبَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَهَلْ يُنْقَضُ وُضُوءُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَإِنْ أَكَلَ مِنْ كَبِدِهَا، أَوْ طِحَالِهَا، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا، نَظَرَ فِي حَالِهِ قَبْلَ ذلِكَ: فَإِنْ كَانَ مُحْدِثاً، فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، وَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّراً، فَهُوَ مُحْدِثٌ.

وَإِنْ تَيَقَّنَ ابْتِدَاءَ نَقْضِ الطَّهَارَةِ (١) وَفِعْلَهَا فِي حَالٍ، وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا، نَظَرَ فِي حَالِهِ قَبْلَهُمَا: فَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّراً، فَهُوَ الآنَ مُتَطَهِّرٌ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثاً، فَهُوَ الآنَ مُحْدِثٌ.

* * *


(١) "الطهارة": ساقطة من "ط".

<<  <   >  >>