للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَنْهُ: أَنَّهُ إذَا قَدِمَ بَعْدَ دُخُولِهَا، خُيِّرَ بَيْنَ أَخْذِهَا أَوْ تَرْكِهَا مَعَ الثَّانِي، وَيَأخُذُ صَدَاقَهَا مِنْهُ، وَفِي مِقْدَارِهِ رِوَايَتَانِ:

أَحَدُهُمَا: صَدَاقُ الأَوَّلِ.

وَالثَّانِي: صَدَاق الثَّانِي.

وَإذَا رَاجَعَ زَوْجَتَهُ أَو (١) طَلَّقَهَا طَلاقاً بَائِناً، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا في عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ، أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ وَطْئِهَا، بَنَتْ عَلَى الْعِدَّةِ الأولى.

وَعَنْهُ: أَنَّها تَسْتَأنِفُ الْعِدَّةَ.

* * *


(١) في "ط": "و".

<<  <   >  >>