للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَتَجِبُ النَّفَقَةُ لِمُدَّةِ الْحَمْلِ.

وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَمْلٍ، فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

فَأَمَّا الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَهَلْ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَلا نَفَقَةَ لِمُرْتَدَّةٍ.

وَعَلَى الْمُرْتَدِّ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ لِمُدَّةِ الْعِدَّةِ.

<<  <   >  >>