للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَى خُرُوجِهَا مِنْهُ بِأَنْ يُحَوِّلَهَا مَالِكُهُ، أَوْ تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا، فَتَنْتَقِلَ إِلَى أَقْرَبِ مَا يُمْكِنُها.

وَلا تَخْرُجُ لَيْلاً، وَلَهَا الْخُرُوجُ نَهاراً.

وَإذَا أَذِنَ زَوْجُهَا بِالنُّقْلَةِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَلْ يَلْزَمُهَا الْمُضِيُّ لِقَضَاءِ الْعِدَّةِ في الْبَلَدِ الَّذِي قَصَدَتْهُ، أَوْ تَكُونُ مُخَيَّرَةً بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

وَلا يَلْزَمُ الِاعْتِدَادُ في مَنْزِلهَا في غَيْرِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ.

<<  <   >  >>