للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ أبُو الخَطَّابِ: يَكُونُ ابْناً لِلثَّانِي فَقَطْ.

وَإذَا وَطِىَ رَجُلانِ امْرَأةً، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهِ طِفْلاً، صَارَ وَلَداً لِمَنْ ثَبَتَ نَسَبُ الْمَوْلُودِ مِنْهُ، فَإِنْ مَاتَ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، فَالْمُرْتَضِعُ ابْنٌ لَهُمَا.

وَلَبَنُ الزَّانِي لا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطِّفْلِ الْمُرْتَضِعِ إِلَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ.

وَكَذَلِكَ لَبَنُ الْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ.

وَإذَا ادَّعَتِ امْرَأَةٌ أَنَّ رَجُلاً أَخُوهَا مِنَ الرِّضَاعِ، لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ.

وَإذَا أَقَرَّ رَجُلٌ أَنَّ امْرَأَةً ابْنَتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَهِيَ أَكْبَرُ مِنْهُ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ؛ لِأنَّنَا نَتَحَقَّقُ كَذِبَهُ.

<<  <   >  >>