للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِذَا انتظَمَ حَرْفَيْنِ، بَطَلَتْ صَلاتُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ؛ كَالتَّأَوُّهِ والْبُكاءِ وَالأَنِينِ.

وَعَنْهُ: أَنَّ الْكَلامَ مِنْ سَهْوٍ لا يُبْطِلُ.

فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَمْداً، بَطَلَتْ صَلاتُه الْفَرِيضَةُ.

وَالنَّافِلَةُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَإِنْ كَانَ سَاهياً، لَمْ تَبْطُلْ.

وَإِذَا عَرَضَ لَهُ بُصَاقٌ، بَصَقَ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، بَصَقَ فِي ثَوْبِهِ، وَحَكَّ بَعْضَهُ "بِبَعْضٍ" (١).

وَإِذَا سَهَا إِمَامُهُ (٢)، أَوْ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ، أَوْ نَابَهُ شَيْءٌ، سَبَّحَ إِنْ كَانَ رَجُلاً، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً، صَفَّقَتْ (٣) بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الأُخْرَى.

وَيَجُوزُ لِمَنْ مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ أَنْ يَسْأَلَهَا، أَوْ آيَةِ عَذَابٍ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنْها.

وَلا يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ سُوَرٍ فِي النَّافِلَةِ، وَفِي الْفَرِيضَةِ وَجْهَانِ.

* * *


(١) في "ط": "بعضه في بعض".
(٢) "إمامه": ساقطة من "ط".
(٣) في "خ": "صفحت"، وكلاهما صواب.

<<  <   >  >>