وقوله:(وَلَدٌ) سواء كان منها أو من غيرها، وسواء كان ولد أو ولد ابن وإن سفل. ولا يحجبها ولد الزنى؛ لعدم لحاقه بالأب؛ نعم ولد الزنى يحجب الزوج من النصف إلى الربع للحاقه بأمه، والله تعالى أعلم.
أي: إذا اجتمع في شخص واحد قرابتنا، يرث بكل منهما فرضاً.
وقوله:(مُقَدَّرٍ) تأكيد، وإلا فكل فرض مقدر.
(وَرِثَ بأقْوَاهُمَا) وهذا يتفق في المسلمين خَطَأً، وفي المجوس عمداً وخطأً.
مِثَلُ كون الأم أختاً: أن يتزوج المجوسي أو المسلم جهلاً منه بعين المتزوجة بنتهن فتلد منه بنتاً، فهذه البنت اخت أمها لأبيها، وهي أيضاً بنت لها، فإذا ماتت الكبرى بعد موت