الجوهري: الأجر: الثواب، آجره الله، يأجره أجراً. وكذلك آجره الله إيجاراً أو آجر فلان خمسة من ولده، أي: ماتوا فصاروا أجرة. والأجرة: الكراء، يقال: استأجر الرجل فهو يأجرني أي يصير أجري، قال تعالى: أن تأجرني ثماني حجج. انتهى.
فحكى في الفعل: القصر والمد، وأنكر الأصمعي المد.
عياض: وهو صحيح. فقد نقل اللغتين غير واحد.
(الإِجَارَةُ): منافع معلومة، وهي مأخوذة من الأجر وهو الثواب.
يعني: أن كل ما يصح بيعه جازت إجارته، وما ليس فليس، لأن الإجارة بيع منافع، ولا فرق بين بيع المنافع والأعيان، وهكذا قال عياض.
وهي معاوضة صحيحة يجري فيها ما يجري في البيوع من الحلال والحرام.
الأَوَّلُ: الْعَاقِدَانِ كَالْمُتَبَايِعْيَنِ
يعني: العاقدان للإجارة فأشار إلى أن للإجارة أركان.
(أَوَّلُ: الْعَاقِدَانِ كَالْمُتَبَايِعْيَنِ) شرطهما التمييز وقيل: إلا السكران. والتكليف شرط اللزوم، والإسلام شرط المصحف والمسلم، واقتضى تشبيهه أنه لو آجر الصبي نفسه لكان للولي إمضاؤه وفسخه، وقد نص في المدونة على ذلك، وكذلك المعين.
قال في المدونة: فإن فعلا، فعليه الأكثر مما سماه، وأجرة المثل.
ابن راشد: وللسفيه البالغ أن يؤاجر نفسه على ظاهر المذهب، فإن كان في أجره محاباة فلوليه [٦١٣/ ب] النظر في ذلك.