للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزاد بعضهم قولاً رابعاً عن ابن عبد الحكم: أنه يؤذن لها إذا بقي الثلث الآخر.

ولِلصَّلاةِ شُرُوطٌ، وفَرَائِضُ، وسُنَنٌ، وفَضَائِلُ

الفرق بين الشرط والفرض أن الشرط خارج عن الماهية والفرض داخل فيها.

فَالشُّرُوطُ: طَهَارَةُ الْخَبَثِ ابْتِدَاءً ودَوَاماً فِي الثّوْبِ والْبَدَنِ والْمَكَانِ عَلَى الْخِلافِ الْمُتَقَدِّم

المكان المطلوب طهارته للصلاة ما تماسه الأعضاء. قاله في الذخيرة.

وقوله: (ابتداء) أي قبل الدخول في الصلاة. و (دواما) أي بعد الدخول فيها، ويحتمل أن يريد بقوله: (على الخلاف المتقدم) الخلاف في الوجوب، أي هل مع الذكر أو مطلقاً، وينحمل عوده على الدوام؛ لأنه قد تقدم الخلاف إذا ذكر المصلي النجاسة في الصلاة ويحتمل أن يريد المجموع.

الثَّانِي: طَهَارَةُ الْحَدَث

أي: ابتداء ودواما.

الثَّالِثُ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وفِي الرَّجُلِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ: السَّوْءَتَانِ خَاصَّةً، ومِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ، والسَّتر حَتَّى الرُّكْبَةِ. وقِيلَ: سَتْرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَاجِبٌ

وسيأتي الكلام على شرطية ستر العورة.

وقوله: (وفِي الرَّجُلِ) تقديره: وفي عورة الرجي.

فالأول منها حكاه اللخمي وابن شاس، ولم يعزواه، ولم أره معزوا. قال صاحب اللباب: وهو ظاهر قول أصبغ؛ لأنه قال: لو صلى رجل منكشف الفخذ لم يعد.

والثاني: من السرة إلى الركبة ولا يدخلان. قال الباجي: وإليه ذهب جمهور أصحابنا.

قال صاحب الإشارة في العمدة: وهو الْمَشْهُورِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>