وحدَه، ثم أتى إمامه فهو كالإمامِ، صلاتُه وحدَه جماعة، لايجوز لهم أن يجمعوا تلك الصلاة، إذا كان ممن يصلى إذا غاب إمامه، وإذا كان المؤذن ممن لايصلى إذا غاب الإمام فهو كرجل من الناس. اللخمى والمارزى: ويحمل هذا الذى قاله مالك إذا صلى فى وقت لا يؤمر فيه بانتظار الإمام، وأما لو صلى بهم فى وقت صلاة الإمام المعتاد أو بعده بيسير فللإمام أن يعيد الصلاة؛ لأن هذه مسابقة، وإن كان الإمام قد أبطأ وأضر بالناس انتظاره جاز لهم أن يأمروا المؤذن أو غيره فيصلى بهم، ثم ليس للإمام الجمع.
وقع هنا نسختان: شرط وشروط على الإفراد والجمع، وكان ينبغى أن يقول: الإسلام، والذكورية إلى آخرها؛ لأن المسلم محل الشروط فلا يخبر به عن الشرط إلا بتجوز. والأحسن ألا يعد من شروط الإمامة إلا ماكان خاصاً بها، فلا يعد: الإسلام والعقل؛ لأنهما شرطان فى مطلق الصلاة وليسا خاصين بالإمام، ولا خلافَ فى اشتراط الإسلام. واختلفى فى الكافر يَتَزَيَّا بِزِىِّ الإسلام ويُصَلِّى، فإذا ظُهِرَ عليه قال: فعلت ذلك خوفاً، فقال مالك فى العتبية: لا يُقتل، ويُعيدون أبداً. ابن يونس: يريد ويُعاقَبُ. ونقل عن مالك أيضاً أنهم يُعيدون أبداً، وإِنْ ظُفِرَ به استُتِيبَ كالمرتد. وكذلك قال مطرف: إِنْ لم يَتُبْ قُتِلَ. وقاله ابن الماجشون.
ابن يونس: وقال سحنون: إن كان بوضع يخاف على نفسه فَوَارَى بذلك عن نفسه وماله لم يُعْرَضَ له، وإِلا قُتِلَ. ومنشأُ الخلاف: هل الصلاة عَلمٌ على الإسلام كالشهادتين، فيكون كالمرتدِّ، أَمْ لا؟ فعلى القول أنها ليست عَلماً يُقبل عذرهُ ويُعيدُ مأمومُه، وعلى عكسِه لا يُقبل عذرُه، وفى إعادتهم قولان.