للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخفيف الصلاة عن العادة لعارض

٤٦٨٢ - (خ) (١) الأوزاعي، عن يحيي بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إني لأقوم إلي الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز؛ كراهية أن أشق علي أمه".

٤٦٨٣ - (خـ) (٢) أبان، ثنا قتادة، عن أنس أن نبي الله كان يقول: "إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه عليه من بكائه".

أخرجه (خ) فقال: وقال موسي: ثنا أبان (٣).

قدر قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- في المكتوبة

قد مرت الأخبار في ذلك في طول القراءة وقصرها.

٤٦٨٤ - عثمان بن عمر وغيره، أنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات".

قلت: رواه (س) (٤) من طريق ابن أبي ذئب.

٤٦٨٥ - عفان، نا سكين بن عبد العزيز، حدثني المثني الأحمر، ثنا عبد العزيز بن قيس: "سألت أنسًا عن مقدار صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فأمر النضر بن أنس أو أحد بنيه فصلي بنا الظهر أو العصر فقرأ بنا "والمرسلات" و"عم يتساءلون".


(١) البخاري (٢/ ٢٣٦ رقم ٧٠٧، ٤٠٦ رقم ٨٦٨).
وأخرجه أبو داود (١/ ٢٠٩ رقم ٧٨٩) والنسائي (٢/ ٩٥ رقم ٨٢٥)، وابن ماجه (١/ ٣١٧ رقم ٩٩١) كلهم من طريق الأوزاعي به.
(٢) البخاري (٢/ ٢٣٦ رقم ٧١٠) معلقًا.
(٣) كتب بالحاشية: "قال الخطابي: فيه دليل علي أن الإمام إذا أحس بداخل فله تطويل ركوعه ليدرك. قلت: ولا سيما في الجمعة وشدد بعضهم، وزجر عن التطويل خاف أن يكون شركًا". ولم يضع عليها علامة صح.
(٤) النسائي (٢/ ٩٥ رقم ٨٢٦).
وأخرجه في الكبري أيضًا (٦/ ٤٤٠ رقم ١١٤٣٢) من طريق ابن أبي ذئب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>