للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقول هذا! ". رواه (خ) تعليقًا فقال: وقال شعبة عن الأعمش.

٤٧٦٨ - (خ) (١) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء فيِ الجماعة فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

خرج (م) (٢) المرفوع منه.

قلت: ما أظن بعمر -رضي الله عنه- أنه يكره شيئًا مشروعًا أبدًا إِلا أن تكون كراهة طبعية كإِسباغ الوضوء علي المكاره.

٤٧٦٩ - أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، نا يحيي بن عثمان بن صالح، نا إبراهيم بن مروان، نا عبد المؤمن بن عبد الله الكناني، عن عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم حميد أنها قالت: يا رسول الله، إنا نحب الصلاة- تعني معك- فيمنعنا أزواجنا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: صلاتكن في بيوتكن خير من صلاتكن في دوركن، وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة". قال إبراهيم: سمعته من عبد المؤمن بودان. ورواه أيضًا ابن لهيعة عن عبد الحميد. وفيه دلالة علي أن الأمر بأن لا يمنعهن أمر ندب وهو قول عامة العلماء.

٤٧٧٠ - (م) (٣) ابن عيينة (خ) (٤) وغيره، عن يحيي بن جعدة، عن عمرة، عن عائشة قالت: "لو رأي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعته نساء بني إسرائيل. قلنا لعمرة: أو منعته نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم".

فإن شهدت المسجد فلا تمس طيبًا

٤٧٧١ - القطان وروح بن القاسم، عن ابن عجلان، عن بكير، عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة فلا


(١) البخاري (٢/ ٤٤٤ رقم ٩٠٠).
(١) مسلم (١/ ٣٢٧ رقم ٤٤٢) [١٣٦].
(٣) مسلم (١/ ٣٢٩ رقم ٤٤٥) [١٤٤].
(٤) البخاري (٢/ ٤٠٦ رقم ٨٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>